المرداوي
112
الإنصاف
وقيل فيه روايتان ذكره في الرعاية الكبرى . قوله ( وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن تكون جائفة وهو لأبي الخطاب في الهداية . وأطلق وجهين في المذهب . فائدة وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين خلافا ومذهبا . قوله ( وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع ) . وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا . قوله ( وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة . فائدة لو وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ففتقها لزمه ثلث الدية . ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني . قدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .